أساتذة الازهر : مطلوب تشريع لتجريم النقاب

منقبات مصريات - النقاب و اساتذة الازهر

منقبات مصريات - النقاب و اساتذة الازهر

مصريات

عمر عبدالجواد
اكد اساتذة جامعة الازهر تأييدهم لقرارات المجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه الطاريء بمنع النقاب داخل المعاهد الازهرية و جامعة الازهر طالما لايوجد اختلاط بالرجال استناداً لحكم المحكمة الإدارية العليا عام 1996 ووفقا للرأي الراجح عند جمهور الفقهاء الذين اوضحوا أن وجه المرأة وكفيها لايدخلون ضمن العورة الواجبة الستر.

أوضح د.محمد رأفت عثمان العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون أن النقاب لايوجد سند شرعي يدل عليه فقد أمر المولى للرجال بغض أبصارهم عند التقائهم بالنساء مما يدل عليه مشروعية كشف الوجه والإ لما كان للأمر فائدة طالما أن المرأة تغطي وجهها بالنقاب قال تعالي : “قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم”.

د.آمنة نصير العميدة السابقة لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر قالت : يجب أن يتم إصدار قانون رسمي يجعل ارتداء النقاب جريمة حتى يمكن المحافظة على أمن وسلامة عقول فتياتنا خاصة وانهن يقلدن عادات وافدة من بلاد آسيوية والأغلبية يرتدين النقاب لابراز جمال عيونهن وبالتالي فالمسألة لا علاقة لها بالدين.

د.احمد كريمة استاذ الفقه بجامعة الأزهر قال : لقد وضع المجلس الأعلى للأزهر النقط على الحروف بالنسبة لمسألة بدأت تنتشر داخل المجتمع المصري بصورة مفزعة مع أن هناك مخالفات شرعية لمن يرتدين ذلك اللباس المسمى بالنقاب فلا يعلمن من أمور دينهن شيئاً وأصبح مجرد موضة محسوبة على الدين

اخبار ومواضيع ذات صلة:

20 comments
  1. احمد فوزى 13/08/2010 13:25 -

    بسم الله (واذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب ) تفسير الايه يدل على النقاب كما فسرها ابن مسعود ولو سلمنا جدلا بما يذهبون اليه من عدم وجوبه فهناك دليلا اخر هو اجماع جميع علماء الامه منذ عهد النبى وحتى الان على وجوب وجوب وجوب ارتداء المرأه للنقاب فى زمن الشبهات والجواب الشافى ستجدونه فى خطبه الشيخ محمد حسان بعنوان الكاسيات العاريات فى اخر الخطبه

  2. محمد كمال 16/03/2010 16:09 -

    الصحيح أن النقاب الذي يستر وجه المرأة ليس بواجب، هذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وذكر المرداوي أنه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعليه أصحابه، وهو أيضا مذهب الأوزاعي وأبي ثور وغيرهما، بل نص المالكية على أن انتقاب المرأة مكروة إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين

    . قال الإمام الدردير في الشرح الكبير : (و انتقاب امرأة) في عطفه على المكروه. قال الدسوقي في حاشيته، وكره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب، وما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى، ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك. (قوله وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا(قوله لأنه من الغلو) أي الزيادة في الدين، إذ لم ترد به السنة السمحة. قوله : (فالنقاب مكروه مطلقا) أي : كان في الصلاة أو خارجها، سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها، ما لم يكن لعادة.

    وقضية الثياب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادات القوم، والراجح ما عليه الجمهور من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، وهو الذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية، أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها الرأي المرجوح فلا بأس بأن ترتديه النساء فيها لموافقته لعاداتها، وعدم ارتباطة بتدين المرأة بطريقة تحيله علامة على التزامها، أما من اتخذت النقاب علامة على التفريق بين الأمة، أو شعارا للتعبد والتدين، فإن هذا السلوك يخرج النقاب من الإباحة إلى البدعية والحظر؛ لأنه أصبح مطية بذلك للشقاق وسببا لتفريق المسلمين وتشرذم أسرهم وعائلاتهم.
    وعلى ذلك وعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، والأحناف أجازوا لها كشف القدمين، ولم يعدوا القدمين عورة، فيجب عليها ستر ما عدا ذلك، ويجب أن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية :
    1- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها.
    2- ألا يكون ضيقا فيصف العورة.
    3- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة.
    فإذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي، وإن كان يفتقد واحدا منها فهو ليس بحجاب شرعي.

  3. احمد الأزهرى16 30/12/2009 22:35 -

    الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :

    فهذه فائدة مهمة فيها بيان حكم شرعي اتفق عليه المجتهدون ولا خلاف فيه بينهم وتناقله العلماء خلفا عن سلف ألا وهو :

    جواز خروج المرأة كاشفة الوجه وأن على الرجال غض البصر ،

    “يعني إن خرجت المرأة ساترة جميع البدن سوى الوجه والكفين ”

    فقد نقل اجماع الامة المحمدية على ذلك جمع كبير من العلماء منهم الامام المجتهد ابن جرير الطبري في تفسيره والقاضي عياض المالكي في الاكمال وإمام الحرمين الجويني والقفال الشاشي والامام الرازي بل نقل ابن حجر الهيتمي عن جمع من العلماء الإجماع .

    يقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قالت السيدة عائشة والامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم : إلا ما ظهر منها : الوجه والكفان ومثل ذلك قال الامام أحمد .

    ومما يدل على ذلك حديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق ‏عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ – واللفظ للبخاري-

    ‏ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمَ ‏ ‏وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَطَفِقَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَالْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

    وعند الترمذي من حديث علي : وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمٍ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنُقَ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْعَبَّاسُ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا .

    وقال الترمذي: ‏ ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

    قال ابن عباس : ” وكان ذلك بعد ءاية الحجاب ” ا.هـ

    ووجه الدليل من هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذه المرأة الشابة الجميلة غطي وجهك .

    وقد يقول قائل : هي كانت محرمة، قلنا : لو كان واجبا لأمرها أن تسدل شيئا على وجهها مع المجافاة لمراعاة مصلحة الاحرام ، ولكن لم يأمرها ، فدل ذلك على عدم وجوب تغطية الوجه للمرأة ، ولكنه شىء حسن مستحب .

    وقد أجمع العلماء على أن المرأة يكره لها ستر وجهها والتنقب في الصلاة وعلى حرمته في الاحرام .

    وأما وجوب تغطية الوجه على النساء فخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وغيره .

    روى أبو داود عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏
    ‏كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏مَيْمُونَةُ ‏ ‏فَأَقْبَلَ ‏ ‏ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ‏ .
    ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَاصَّةً أَلَا ‏ ‏تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ .

    قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ما نصه : ” وقال أبو داود : هذا لازواج النبي خاصة بدليل حديث فاطمة بنت قيس . قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. ” ا.هـ

    مراده بذلك أن قول النبي خطابا لزوجتيه :” احْتَجِبَا مِنْهُ ” حين دخل ابن ام مكتوم ، مختص بنساء الرسول جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها : ” اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ” .

    ‏ ففرق رسول الله الحكم بين نسائه وبين غيرهن، وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم ، أما حديث ” احْتَجِبَا مِنْهُ ” رواه أبو داود .

    وقال ابو القاسم العبدري صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل : ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم .

    وأما قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ) سورة الأحزاب / 59

    فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل ” عَلَيْهِنَّ ” هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه ” النظر في أحكام النظر ” وغيره.

    وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .

    فالآية ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة إن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .

    ” ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ” ، أي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .
    ah
    وشكرا للقائمين على المنتدى لتحملهم ضيف ثقيل مثلى والله تعالى اعلم والسلام عليكم

  4. احمد الأزهرى 1 30/12/2009 22:30 -

    بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله .قال تعالى(ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالك ادنى ان يعرف فلايؤذين) اولا ياأخى يعجبنى عندما بدئت التكلم عن هذه الايه ذكرت تفسير الشيخ طنطاوى وأنه فسرها بالستر الكامل وهذا اثبات قاطع على برائته مماقيل عنه ثانيا ياأخى هذه الأيه فسرت بالنقاب لأن النساء كانو يقضون حاجتهم بالخلاء فيتلصص عليهم اهل الفساد فكانو يعرفون الحره من الأمه بتغطيه الوجه وهنا يأتينى يعض الأسئله 1_هل يوجد الأن احرار وعبيد ؟ 2_هل النساء الأن يقضون حاجتهم فى الخلاء؟ 3_هل اذا وضعت المرأه على راسها النقاب وذهبت تقضى حاجتها سيتركها اهل الفساد؟ وفى تفسير ابن كثير فسرها بالنقاب وذكر هذا الكلام واخر التفسير قال انا ارى انه سنه!! وفسر قوله تعالى(الا ماظهر منها)بالوجه والكفين وفسرها ابن مسعود بالثياب وخالفه الجمهور وقالو الوجه والكفين وقوله صلى الله عليه وسلم لعلى ابن ابى طالب(النظره الأولى لك والثانيه عليك)وقال تعالى(قل للمؤمنين يغضو من ابصارهم) وقوله تعالى(ولو اعجبك حسنهن)وقوله صلى الله عليه وسلم (اذا رأى احدكم امرأه فأعجبته فليأتى اهله) وقوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعظ النساء فى خطبه فأذا بمرأه صفعاء الخد والمرأه تخلعه فى الصلاه ولوذهبت فى الحرم المكى ستجد النساء يصلون ووجوههن مكشوفه ويطوفون حول الكعبه ووجوههن مكشوفه وان كان الوجه والكفين بعوره فلما يأمرنا رسول الله عند التقدم الى خطبه امرأه ان ننظر الى وجهها وكفيها هل يأمرنا رسول الله بالنظر الى عوره امرأه اجنبيه !!سبحان الله انتم تقولون الوجه والكفين عوره فالرجل المتقدم لخطبه امرأه ينظر الى عورتها اليس كذالك!!!سبحان الله هداك الله ولاتقل كلمه شيخ الأسلام هذه على احد الا رسول الله ان شئت قل شيخ المسلمين وليس شيخ الأسلام حتى ابن تيميه وغيره . وبالمناسبه انا لاأهاجم النقاب ولايوجد ثأر بينى وبين النقاب انا فقط ابين ان الوجه والكفين ليسو بعوره .واتحدى اى شخص يأتينى بحديث يقال فيه ان النقاب فرض .واما حديث السيده عائشه(كان الركبان يمرون علينا فتسدل احدانا جلبابها على وجهها)حديث ضعيف ولايجوز الأستدلال به فى فرضيه النقاب .ملحوظه النقاب ليس سنه عن النبى. هداكم الله وسلام الله عليكم

  5. احمد الأزهرى وفصل الخطاب فى النقاب... 30/12/2009 22:27 -

    الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :

    فهذه فائدة مهمة فيها بيان حكم شرعي اتفق عليه المجتهدون ولا خلاف فيه بينهم وتناقله العلماء خلفا عن سلف ألا وهو :

    جواز خروج المرأة كاشفة الوجه وأن على الرجال غض البصر ،

    “يعني إن خرجت المرأة ساترة جميع البدن سوى الوجه والكفين ”

    فقد نقل اجماع الامة المحمدية على ذلك جمع كبير من العلماء منهم الامام المجتهد ابن جرير الطبري في تفسيره والقاضي عياض المالكي في الاكمال وإمام الحرمين الجويني والقفال الشاشي والامام الرازي بل نقل ابن حجر الهيتمي عن جمع من العلماء الإجماع .

    يقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قالت السيدة عائشة والامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم : إلا ما ظهر منها : الوجه والكفان ومثل ذلك قال الامام أحمد .

    ومما يدل على ذلك حديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق ‏عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ – واللفظ للبخاري-

    ‏ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمَ ‏ ‏وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَطَفِقَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَالْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

    وعند الترمذي من حديث علي : وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمٍ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنُقَ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْعَبَّاسُ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا .

    وقال الترمذي: ‏ ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

    قال ابن عباس : ” وكان ذلك بعد ءاية الحجاب ” ا.هـ

    ووجه الدليل من هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذه المرأة الشابة الجميلة غطي وجهك .

    وقد يقول قائل : هي كانت محرمة، قلنا : لو كان واجبا لأمرها أن تسدل شيئا على وجهها مع المجافاة لمراعاة مصلحة الاحرام ، ولكن لم يأمرها ، فدل ذلك على عدم وجوب تغطية الوجه للمرأة ، ولكنه شىء حسن مستحب .

    وقد أجمع العلماء على أن المرأة يكره لها ستر وجهها والتنقب في الصلاة وعلى حرمته في الاحرام .

    وأما وجوب تغطية الوجه على النساء فخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وغيره .

    روى أبو داود عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏
    ‏كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏مَيْمُونَةُ ‏ ‏فَأَقْبَلَ ‏ ‏ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ‏ .
    ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَاصَّةً أَلَا ‏ ‏تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ .

    قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ما نصه : ” وقال أبو داود : هذا لازواج النبي خاصة بدليل حديث فاطمة بنت قيس . قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. ” ا.هـ

    مراده بذلك أن قول النبي خطابا لزوجتيه :” احْتَجِبَا مِنْهُ ” حين دخل ابن ام مكتوم ، مختص بنساء الرسول جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها : ” اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ” .

    ‏ ففرق رسول الله الحكم بين نسائه وبين غيرهن، وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم ، أما حديث ” احْتَجِبَا مِنْهُ ” رواه أبو داود .

    وقال ابو القاسم العبدري صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل : ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم .

    وأما قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ) سورة الأحزاب / 59

    فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل ” عَلَيْهِنَّ ” هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه ” النظر في أحكام النظر ” وغيره.

    وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .

    فالآية ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة إن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .

    ” ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ” ، أي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .

    والله أعلم وأحكم

  6. أ.حمد الأزهرى 30/12/2009 22:01 -

    بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله .قال تعالى(ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالك ادنى ان يعرف فلايؤذين) اولا ياأخى يعجبنى عندما بدئت التكلم عن هذه الايه ذكرت تفسير الشيخ طنطاوى وأنه فسرها بالستر الكامل وهذا اثبات قاطع على برائته مماقيل عنه ثانيا ياأخى هذه الأيه فسرت بالنقاب لأن النساء كانو يقضون حاجتهم بالخلاء فيتلصص عليهم اهل الفساد فكانو يعرفون الحره من الأمه بتغطيه الوجه وهنا يأتينى يعض الأسئله 1_هل يوجد الأن احرار وعبيد ؟ 2_هل النساء الأن يقضون حاجتهم فى الخلاء؟ 3_هل اذا وضعت المرأه على راسها النقاب وذهبت تقضى حاجتها سيتركها اهل الفساد؟ وفى تفسير ابن كثير فسرها بالنقاب وذكر هذا الكلام واخر التفسير قال انا ارى انه سنه!! وفسر قوله تعالى(الا ماظهر منها)بالوجه والكفين وفسرها ابن مسعود بالثياب وخالفه الجمهور وقالو الوجه والكفين وقوله صلى الله عليه وسلم لعلى ابن ابى طالب(النظره الأولى لك والثانيه عليك)وقال تعالى(قل للمؤمنين يغضو من ابصارهم) وقوله تعالى(ولو اعجبك حسنهن)وقوله صلى الله عليه وسلم (اذا رأى احدكم امرأه فأعجبته فليأتى اهله) وقوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعظ النساء فى خطبه فأذا بمرأه صفعاء الخد والمرأه تخلعه فى الصلاه ولوذهبت فى الحرم المكى ستجد النساء يصلون ووجوههن مكشوفه ويطوفون حول الكعبه ووجوههن مكشوفه وان كان الوجه والكفين بعوره فلما يأمرنا رسول الله عند التقدم الى خطبه امرأه ان ننظر الى وجهها وكفيها هل يأمرنا رسول الله بالنظر الى عوره امرأه اجنبيه !!سبحان الله انتم تقولون الوجه والكفين عوره فالرجل المتقدم لخطبه امرأه ينظر الى عورتها اليس كذالك!!!سبحان الله هداك الله ولاتقل كلمه شيخ الأسلام هذه على احد الا رسول الله ان شئت قل شيخ المسلمين وليس شيخ الأسلام حتى ابن تيميه وغيره . وبالمناسبه انا لاأهاجم النقاب ولايوجد ثأر بينى وبين النقاب انا فقط ابين ان الوجه والكفين ليسو بعوره .واتحدى اى شخص يأتينى بحديث يقال فيه ان النقاب فرض .واما حديث السيده عائشه(كان الركبان يمرون علينا فتسدل احدانا جلبابها على وجهها)حديث ضعيف ولايجوز الأستدلال به فى فرضيه النقاب .ملحوظه النقاب ليس سنه عن النبى.هو سنه عن امهات المؤمنين وليست النساء مأموره به لأن الرسول قال عليكم بسنتى وسنه الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى ولم يقل وعن زوجاتى وماقاله الأخ أزهرى مطلع وليس بائن انه مطلع لأنه استدل بالضعيف وقال الشافعى قال كذا وفى الصحيح قال كذا وأبى حنيفه قال مستحب وافتى من بعيد انه واجب وكلام كله غير مبنى على اسس علميه فلم يذكر كتابا عن هؤلاء العلماء مكتوب فيه هذا الكلام هو فقط كتاب الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم وبعض الناس يستدل بحديث المرأه كلها عوره ويقول هذا دليل قاطع؟ اقول له ان كلمه (كل) تؤخذ عند العرب بمعنيين .الأول وهى تفيد الجمع اى كلها عوره والثانى تفيد التخصيص ولو قولنا انها تفيد الجمع اذا فصوت المرأه عوره ايضا وهذا لايصح لأن الصحابه كانو يسألون زوجات النبى على اسئله ويجيبونهن.وقال تعالى والقواعد من النساء .احب ان اقول ان الجمال مسأله نسبيه يعنى واحده مش عجباك ممكن تعجب واحد تانى كبير مثلها وفى الحج تكشف وجهها كيف بذالك ان كان الوجه عوره !! واخيرا بعد كل هذه الأدله التى ذكرتها لكم ولم أتيكم بقول عالم واحد فقد جعلت كلامى كله من الكتاب والسنه حتى لايتفوه احد بكلمه واحده بعد ذالك ولانستطيع ان نرد قول الله وقول النبى بقول واحد اخر . وسلام عليكم

  7. أزهرى مطلع 28/12/2009 12:24 -

    بسم الله أبدأ
    أولا هذه الطريقة التى تتحدثون بها تدل على أنكم تقولون أى كلام وتدل أيضا على عدم احترام الرأى الأخر خصوصا هذا الغمز واللمز الذى ذكر تعريضا وليس صراحة ولذا فإنى أحيلكم جميعا إلى حكم النقاب عند الفقهاء الأربعة الذين لا يشك واحد منكم أنهم أفضل من كل الموجودين على الساحة الأن وهذه هى الآراء فاقرؤوها جيدا وللأمانة فهى منقولة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:

    فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
    ولذلك فالمفتى به الآن _ما عدا مشيخة الازهر _وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
    وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
    1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
    والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
    2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
    3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ” لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ” . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن. .
    4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
    5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان “. وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
    6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ” رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة : وننصحك بقراءة كتاب ” عودة الحجاب ” للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم .

  8. أمين 24/12/2009 00:34 -

    هو التشريع المطلوب مش لتجريم لبس الحجاب ولكن لتجريم من سيصدر هذا التشريع انقلبت الآية وبقى الصح خطاء والخطاء هو الصح . طب يا أساتذة يا محترمين مشفناش حد منكم أنبرى وتحمس وشمر عن ساعدية وأصدر تشريع لتجريم العرى والسفور وأظهار المفاتن وأدق تفاصيل جسم المرأة . أتقوا الله فى نسائنا .ستسألون وستحاسبون وعين الله لا تغفل ولا تنام .اللهم عليك بمن أراد بالمسلمات المؤمنات القانتات سوءا وعرية فى الدنيا وأهله .

  9. احمد الأزهرى.. 07/12/2009 19:26 -

    بسم الله والصلام والسلام على سيدنا رسول الله وبعد الأخ ايمن الازهرى . انا لن اسئ اليك لأننا لانرد المثل بالمثل وما كتبته انت من كلام دليل على فقرك الشديد فى العلم فلو كنت عالما لرددت على ادلتى دليلا دليلا ثم تقول ان الشيخ على 1_اجاز الصلاه فى المساجد التى بها قبور ؟ومايغضبك فى هذا الصلاه فى مسجد به ضريح جائزه لأن الصلاه فى مسجد سيدنا رسول الله تجوز والمسجد به ثلاثه اضرحه والصلاه فيه بألف صلاه وهو المسجد رقم اتنين من المساجد التى يشد اليها الرحال واما ماتستشهدون به من حديث (لعن الله اليهود والنصارى اتخذو قبور انبيائهم مساجد)فكلمه مسجد هنا ليس المقصود به البنيان بل المقصود به موضع السجود لأن النصارى عندهم كنائس واليهود عندهم معابد 2_واما ماقولته فى انه قال يجوز الحلف بالنبى فهو يقول فى كتابه البيان لمايشغل الأذهان انه يجوز الحلف بالنبى على سبيل الترجى لاعلى سبيل القسم وفى الفيديو المرفوع على اليوتوب انه كان يعرض رأى الإمام احمد وهو ان من حلف بالنبى كذبا عليه كفاره يمين ثم تقول 3_انه (افترى)احيك على اسلوبك لاكنه لم يقل انا ناظرت الألبانى ولاكن كان يتكلم بصيغه الجمع يقول قلنا له وعرضنا عليه وغير ذالك ثم ما الغريب فى ان يكون ناظره وهزمه اليس الألبانى بشر ام انه معصوم ام انه يستحيل عليه الهزيمه ثم اخيرا 4_تقول الصوفيه قبورين مثل مايقول شيوخك عليهم عباد القبور .اعوذ بالله وتقولون الأيات التى نزلت فى المشركين عليهم وتقولون عليهم بالأقاويل لاتفترى على الصوفيه ياأخى فالصوفيه منهم كبار علماء الأمه امثال الحافظ ابن حجر العسقلانى والإمام النووى والحافظ جلال الدين السيوطى والشيخ زكريا الانصارى الذى هو شيخ القراء الذى لاتخلو اجازه قارئ من اسمه والإمام البخارى كان ياأخذ بعض رواياته من المتصوفه ان كان الصوفيه مبتدعه فأنت تقر ان احاديث البخارى كذب وغيرهم الكثير من العلماء الذين افنو أعمارهم فى خدمه الدين وتفاسير القرأن امثال الشيخ محمد متولى الشعراوى والشيخ عبد الحليم محمود وأكثر الدكاتره الذين علموك فى الأزهر الشريف تصف كل هؤلاء بالقبورين .سامحك الله اعلم انك واقف امام ربك يوم القيمه وستتقابل هؤلاء وغيرهم ممن ادعيت انهم قبورين .وبالمناسبه الصلاه فى المسجد الذى به ضريح تجوز فى رأى الإمام الشافعى وابو حنيفه ومالك ولاتجوز فى راى الامام احمد ابن حنبل .مارأيك فى الائمه الثلاثه هل تصفهم بالقبورين .على العموم اشكرك انا هذه المره رددت على ماطرحته انت وادعيته على المتصوفه ولاكن المره القادمه ان كان فى العمر بقيه لاتدعنى افتش لك عن عورات مشايخك امثال ابن تيميه الذى الفت مجلدات فى اخطائه والشيخ ابن عثيمين وابن باز الذى انكر دوران الأرض والالبانى دعنا نترحم عليهم افضل لما قدموه للمسلمين من علم .وسلام الله عليكم

  10. احمد الأزهرى. 07/12/2009 19:25 -

    بسم الله. ولأن ياأيمن انت عندك حول فى عينك لاكن دا مش ذنبى على انك مش بتشوف ومش بتعرف تقرأ لأنى قولت شكرا ياكريم وكلامك باين انك متربى وانت تقولى انى قولت عليه مش متربى وتقول انه اتكلم كلام عام وهو يقصدنى انا به لأنى قولت الكلام الى هو بيقوله.لاكن اقول ايه غير الحمد لله الذى عافانى مما ابتلى به غيرى . ثم تقول ان الخاطب له ان ينظر الى وجه مخطوبته وهذا دليل على انه لو عوره ماكان يصح ان ينظر اليها اصلا وانت تنظر الى وجه امك واختك ان كان بعوره فأنت بذالك تنظر الى عوره محارمك .استغفر الله. ياسمك ايه انت !! انا كاتب ادله بعدد شعر راسك على ان الوجه والكفين ليسو بعوره .سلام عليكم

  11. أيمن الازهرى 07/12/2009 12:22 -

    وبعدين الخاطب ينظر الى الوجه والكفين بأن الله أباح له ذلك حال الخطبة أما فى غير الخطبة فهو عورة على قول بعض أهل العلم فالله أباح لوقت محدد وبعدين لة على كدة أنا أنظر الى وجه أمى ويديها وشعرها وذراعها فهل انه حلال لى يبقى مش عورة ما فيش0000 منطق ولا عقل

  12. أيمن الازهرى 07/12/2009 12:18 -

    يعنى لما كريم يقول بالجهل ولم يحدد يبقى مش متربى وانت لما تقول على الشيخ أبو اسحاق الحوينى والشيخ محمد حسان ود عبد الله بدر والشيخ خالد عبد الله جهلة وسبب البلاوى 000000و000000و00000يبقى انت اللى متربى انت واللى علمك 0000أتأمرون النالس بالبر وتنسون أنفسكم 0000ربنا يهدى ويعلمنا

  13. احمد الأزهرى 12/11/2009 17:21 -

    لابد ايضا تعتذر عن كلمه (ياأيها)فى قولك يايئها هههه تدرب ياأخى جيدا على الكتابه حتى لاتحرف فى كتاب الله بسوء معرفتك بالكتابه وتفسير هذه الايه هو معناه الستر الكامل وهو الخمار وليس معناه النقاب واذا كان الوجه والكفين بعوره فلما يأمر رسول من يتقدم لخطبه امرأه ان ينظر الى وجهها وكفيها ؟هل يأمرنا رسول الله بالنظر الى عوره امرأه مازالت اجنبيه!!حاشا لله ممكن انت تقولى يعنى ايه النظره الأولى لك والثانيه عليك ؟ممكن تقولى يعنى ايه قوله تعالى(ولو أعجبك حسنهن)؟ممكن تفسر لى قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها)؟ممكن تقولى لو هو النقاب فرض ليه بتخلعه فى الحج وبالتالى يمكن ان يقع نظر رجل على وجهها وبذالك يكون قد رأى عورتها ؟سبحان الله ….

  14. هيا دى مصر 12/11/2009 17:12 -

    اعتذر عن هذه فى الاية وهيا كلمة _النبى_

  15. هيا دى مصر 12/11/2009 17:11 -

    احمد الازهرى ما تفسر هذه الاية (يا يئها البنى قل لازواجك وبناتك ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين)ما معنى كلمة ذلك ادنى ان يعرفن.ونساء المؤمنين.ما معناها او تفسيرهما ؟؟؟؟؟؟

  16. احمد الازهرى 18/10/2009 14:49 -

    انت شكلك محترم يكريم ياخضر ودا باين من كلامك بس دا اكبر دليل على ان والدك متربى لأنه رباك ودا واضح من كلامك فا يسلم بجد والدك المتربى الى رباك ودا واضح

  17. كريم الأسمر 18/10/2009 00:26 -

    من قال بأن النقاب عاده فهو أجهل من حمار أهله

  18. احمد الأزهرى 16/10/2009 22:48 -

    والله النقاب عاده ومفيش دليل صريح بيقول انه عباده وبالنسبه للمعاكسات فالناس الوقتى بتتحرش بالحيوانات ومبتفرقشى بين طفله صغيره وكبيره ولا حتى بين ولد وبنت يعنى النقاب ملوش دعوه بالعفه وبعدين لما هو عباده بتخلعه ليه المرأه فى الصلاه والاحرام والحيض يجماعه كفايه جهل بقى امال ايه النظره الأولى لك والثانيه عليك امال ايه قل للمؤمنين يغضو من ابصارهم لو فى نقاب هيغضو بصرهم عن ايه امال ايه وليضربن بخمرهن على جيوبهن

  19. احمد الأزهرى 13/10/2009 17:35 -

    طب انا هقولكم حاجه لو خلينا المسأله فيها قولين ماشى؟ ماخير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما صح؟ وقال رسول الله انما بعثتم ميسرين ولم تبعثو معسرين صح وقال رسول الله لاتجتمع امتى على ضلاله فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ فى النار واحنا بناخد بالايسر وطالما ان خلع النقاب مفيش فيه معصيه فمن حقه ان يامرها بخلع النقاب حفاظا على الامن والأشياء التى حدثت من رجال يلبسون النقاب وان كان عباده فلم تخلعه المرأه فى الصلاه وفى الاحرام لو كان عباده كان اولى تلبسه امام الخالق

أضف تعليقاً