المجلس الأعلى للأزهر : قرار منع النقاب في الفصول الدراسية الخاصة بالبنات فقط

قرار منع النقاب

قرار منع النقاب

مصريات

قرر المجلس الأعلى للأزهر أمس منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات والتي يقوم بالتدريس فيها النساء فقط وذلك في كامل مراحل التعليم حرصاً على نشر الثقة والانسجام والفهم السليم للدين بين الفتيات جميعاً..جاء في بيان أصدره المجلس أمس أن القرار يطبق أيضاً على المدن الجامعية للطالبات.. وأن تكون المراقبة على الطالبات أثناء الامتحان مقصورة على النساء..

قال البيان “على الراغبات في النقاب استعماله في بيوتهن وفي الشارع وساحة المعهد الذي يدرسن فيه والممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الخاص بالبنات..أكد البيان إن الدراسة في الأزهر وفي جامعته تقوم على اتباع أحكام شريعة الإسلام التي منهجها اليسر والتوسط والاعتدال امتثالا لقوله سبحانه “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”. ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم [إن الدين يسر]..أضاف البيان إن على رأس الفضائل التي أمرت شريعة الإسلام بوجوب التحلي بها الاعتصام بالعفاف والتستر والاحتشام ومن الآيات القرآنية التي أكدت ذلك قوله تعالي “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” وجمهور الفقهاء على أن المقصود بقوله تعالي “إلا ما ظهر منها” الوجه واليدان..استند البيان الى قول فضيلة المرحوم الشيخ حسنين محمد مخلوف.. مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه “فتاوي شرعية” ج 1 ص119 : تحت عنوان “وجه المرأة ليس بعورة” ثم قال : قال الإمام النووي في المجموع “المشهور من مذهب الشافعية أن عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين”. وبهذا قال الإمام مالك. والإمام أبوحنيفة. والاوزاعي. وأبوثور. والإمام أحمد في رواية. وطائفة من الأئمة..أكد البيان أن المجلس الأعلى للأزهر ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها. وفي بيعها وفي شرائها.. ولكن المجلس ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه مما يترتب عليه غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات. واتباع رأي الأقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول : بأن وجه المرأة ليس بعورة..من الأمور التي يفهمها كل عاقل. أن المرأة تستعمل النقاب خشية أن يراها الرجال. وليس من المعقول أن تستعمل المرأة النقاب إذا وجدت في مكان كله من السيدات. لأن الإصرار على استعماله في وجود النساء مع النساء هو لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام..قال البيان لهذه الأسباب واستناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 18 مايو 1996 اتخذ المجلس قراره السابق.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

3 comments
  1. Smsma maty 31/07/2017 19:47 -

    الحمد لله على كوني ازهريه مش هتعرض لمشاكل لكوني منتقبه

  2. احمد الأزهرى.. 11/12/2009 15:53 -

    الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :

    فهذه فائدة مهمة فيها بيان حكم شرعي اتفق عليه المجتهدون ولا خلاف فيه بينهم وتناقله العلماء خلفا عن سلف ألا وهو :

    جواز خروج المرأة كاشفة الوجه وأن على الرجال غض البصر ،

    “يعني إن خرجت المرأة ساترة جميع البدن سوى الوجه والكفين ”

    فقد نقل اجماع الامة المحمدية على ذلك جمع كبير من العلماء منهم الامام المجتهد ابن جرير الطبري في تفسيره والقاضي عياض المالكي في الاكمال وإمام الحرمين الجويني والقفال الشاشي والامام الرازي بل نقل ابن حجر الهيتمي عن جمع من العلماء الإجماع .

    يقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قالت السيدة عائشة والامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم : إلا ما ظهر منها : الوجه والكفان ومثل ذلك قال الامام أحمد .

    ومما يدل على ذلك حديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق ‏عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ – واللفظ للبخاري-

    ‏ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمَ ‏ ‏وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَطَفِقَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَالْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

    وعند الترمذي من حديث علي : وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمٍ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنُقَ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْعَبَّاسُ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا .

    وقال الترمذي: ‏ ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

    قال ابن عباس : ” وكان ذلك بعد ءاية الحجاب ” ا.هـ

    ووجه الدليل من هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذه المرأة الشابة الجميلة غطي وجهك .

    وقد يقول قائل : هي كانت محرمة، قلنا : لو كان واجبا لأمرها أن تسدل شيئا على وجهها مع المجافاة لمراعاة مصلحة الاحرام ، ولكن لم يأمرها ، فدل ذلك على عدم وجوب تغطية الوجه للمرأة ، ولكنه شىء حسن مستحب .

    وقد أجمع العلماء على أن المرأة يكره لها ستر وجهها والتنقب في الصلاة وعلى حرمته في الاحرام .

    وأما وجوب تغطية الوجه على النساء فخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وغيره .

    روى أبو داود عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏
    ‏كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏مَيْمُونَةُ ‏ ‏فَأَقْبَلَ ‏ ‏ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ‏ .
    ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَاصَّةً أَلَا ‏ ‏تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ .

    قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ما نصه : ” وقال أبو داود : هذا لازواج النبي خاصة بدليل حديث فاطمة بنت قيس . قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. ” ا.هـ

    مراده بذلك أن قول النبي خطابا لزوجتيه :” احْتَجِبَا مِنْهُ ” حين دخل ابن ام مكتوم ، مختص بنساء الرسول جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها : ” اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ” .

    ‏ ففرق رسول الله الحكم بين نسائه وبين غيرهن، وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم ، أما حديث ” احْتَجِبَا مِنْهُ ” رواه أبو داود .

    وقال ابو القاسم العبدري صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل : ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم .

    وأما قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ) سورة الأحزاب / 59

    فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل ” عَلَيْهِنَّ ” هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه ” النظر في أحكام النظر ” وغيره.

    وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .

    فالآية ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة إن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .

    ” ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ” ، أي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .

    والله أعلم وأحكم

  3. احمد الأزهرى 13/10/2009 18:26 -

    طب انا هقولكم حاجه لو خلينا المسأله فيها قولين ماشى؟ ماخير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما صح؟ وقال رسول الله انما بعثتم ميسرين ولم تبعثو معسرين صح وقال رسول الله لاتجتمع امتى على ضلاله فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ فى النار واحنا بناخد بالايسر وطالما ان خلع النقاب مفيش فيه معصيه فمن حقه ان يامرها بخلع النقاب حفاظا على الامن والأشياء التى حدثت من رجال يلبسون النقاب وان كان عباده فلم تخلعه المرأه فى الصلاه وفى الاحرام لو كان عباده كان اولى تلبسه امام الخالق

أضف تعليقاً